محمد هادي المازندراني

76

شرح فروع الكافي

الجارود ، قال : سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم ؟ قال : « بئس ما صنع » ، قال : فما فداؤها ؟ قال : « لا فداء لها » . « 1 » وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : « لا شيء في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها » . « 2 » وعلى تحريم إلقائه زائداً عليه ما سنرويه عن أبي بصير ، وصحيحة الحلبيّ ، قال : حككتُ رأسي وأنا محرم ، فوقع منه قملات ، فأردت ردّهن ، فنهاني وقال : « تصدّق بكفّ من طعام » . « 3 » وخبر محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ، قال : « يطعم مكانها طعاماً » . « 4 » وخبر حمّاد بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال : « يطعم مكانها طعاماً » . « 5 » وخبر الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً ، وإن قتل شيئاً من ذلك خطأً فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده » . « 6 » وما سيأتي . وعلى جواز تحويله كذلك صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المحرم يلقي الدواب كلّها إلّا القملة ، فإنّها من جسده ، وإذا أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه » . « 7 »

--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 360 ، ح 2703 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 170 ، ح 17506 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 337 ، ح 1166 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 197 ، ح 664 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 169 ، ح 17504 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 337 ، ح 1163 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 169 ، ح 17502 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 336 ، ح 1159 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 196 ، ح 660 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 168 ، ح 17499 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 336 ، ح 1158 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 196 ، ح 659 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 168 ، ح 17500 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 336 ، ح 1160 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 196 - 197 ، ح 661 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 168 - 169 ، ح 17501 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 336 - 337 ، ح 1161 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 540 ، ح 17022 .